الشيخ محمد علي الگرامي القمي
358
التعليقه على تحرير الوسيلة
مرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها . ( مسألة 1 ) : لا عدّة على المزنيّ بها ؛ سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ، وأمّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة ؛ سواء كانت ذات بعل أو خليّة ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة . ( مسألة 2 ) : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق : بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ، ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً . ( مسألة 3 ) : لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها ، وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ أحوطهما الثاني ، وأقواهما الأوّل ، والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها في أيّام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها . ( مسألة 4 ) : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى . ( مسألة 5 ) : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد ، أو يكون بعده ؛ بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً . ( مسألة 6 ) : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً ، أو وطئت ثمّ طلّقها ، أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأخرى من الآخر . ( مسألة 7 ) : لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة اعتدّت عدّة أخرى على الأحوط « 1 »
--> ( 1 ) . فإنّ أدلّة الباب الدالّة على عدم التداخل طرّاً مربوطة بتعدّد الواطي لكن لا يترك الاحتياط ، ( فإنّ صحيح محمّد بن مسلم رواية 9 و 18 و 21 ، الباب 17 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 452 في تعدّد الواطي ومعلوم عدم التداخل حينئذٍ ، وأمّا صحيح 11 و 12 ، الباب 17 فلم يذكر الدخول . وأمّا خبر زرارة رواية 1 ، الباب 38 ، أبواب العدد وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 254 فلم يصرّح فيه بتعدّد العدّة بل العدّة للثاني ، ولعلّه اكتفى بعدّة الوفاة الحاصلة للأولى عن عدّة طلاقه ، لوحدة الشخص . لكن مع ذلك كلّه فلا يترك الاحتياط ) .